الحادية عشرة: رواية الزهري: قال أيوب دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة فسألوه عن البكر تطلق ثلاثًا قال: سئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو ﵃، فكلهم قالوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، قال فخرج الحكم بن عتيبة، وأنا معه فأتى طاوسا وهو في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس ﵄ فيها فأخبره، وأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس ﵄ يجعلها إلا واحدة (¬١).
الثانية عشرة: رواية عطاء بن أبي رباح: ورواها عنه:
١ - عبد الحميد بن رافع عن عطاء بن أبي رباح أنَّ رجلًا قال لابن عباس- ﵄: رجل طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس- ﵄: «يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ» (¬٢).
٢ - ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: «إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ» (¬٣).
٣ - جابر بن يزيد الجعفي عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: «إذا طلقها