ثلاثا قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى» (¬١).
الأسانيد إلى عطاء لا تخلو من ضعف وأصحها رواية عبد الحميد بن رافع عن عطاء وهذه الروايات توافق رواية الجماعة عن ابن عباس ﵄ أنَّ الثلاث تقع.
الثالثة عشرة: رواية الشعبي: عن ابن عباس ﵄ في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فقال: «عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ» (¬٢).
الرابعة عشرة: رواية الضحاك بن مزاحم: عن ابن عباس، وابن مسعود ﵃ قالا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٣).
فصح عن ابن عباس ﵄ أنَّ الثلاث تقع ثلاثًا من رواية طاوس ومجاهد بن جبر وعمرو بن دينار وعبيدة السلماني، وسعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ﵁، ومالك بن الحارث، وعنترة بن عبد الرحمن، ومحمد بن إياس بن البكير،