Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 664

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. وقت ظهور الخلاف في طلاق المدخول بها ثلاثا مجموعة

وقال الشريني: وقوع الثلاث عند جمعهن، وعليه اقتصر الأئمة، وحكى عن الحجاج بن أرطاة وطائفة من الشيعة والظاهرية أنَّه لا يقع منها إلا واحدة، واختاره من المتأخرين من لا يعبأ به فأفتى به واقتدى به من أضله الله - تعالى - (¬١) كذا قال ﵀ والكل مجتهد مأجور وإن لم يوفق للصواب.

وقال الحافظ ابن حجر: الإجماع الذي انعقد في عهد عمر ﵁ على ذلك ولا يحفظ أنَّ أحدًا في عهد عمر ﵁ خالفه في واحدة منهما … فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، والله أعلم (¬٢).

وقد أشار إلى الخلاف المتأخر بقوله: يتعجب من ابن التين حيث جزم بأنَّ لزوم الثلاث لا اختلاف فيه وإنَّما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف (¬٣).

وقال زرُّوق - بعد أن نقل الخلاف عن بعض فقهاء المالكية - بعضهم أدعى الإجماع على لزومه وهو بعيد (¬٤).

وقال ابن نجيم: لا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث جملة؛ لأنَّه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج ولذا قالوا: لو حكم حاكم بأنَّ الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنَّه لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ لأنَّه خلاف لا اختلاف (¬٥).

ثم أشار إلى الخلاف الحادث بقوله: إذا أوقعها جملة أو متفرقة ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة لكونه مخالفًا للقطعي كذا ذكر الشارحون وفيه نظر … فإن قيل إنَّ العلماء قد أجمعوا عليه قلنا قد خالف أهل الظاهر في ذلك (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 664 (SanadKitab #30128, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.