Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 665

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. وقت ظهور الخلاف في طلاق المدخول بها ثلاثا مجموعة

وقال ابن مازة: ولو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها بكلمة واحدة، وقضى قاض بإبطال كله، فهو باطل؛ لأنَّه يخالف السنة والإجماع فكان باطلًا (¬١).

فمن ينقل الإجماع يقصد به وقوع الثلاث في غير المدخول بها، أو قبل وجود الخلاف، أو يرى أنَّ الخلاف شاذ لا يقدح في الإجماع، ومن ينقل الخلاف يقصد به الخلاف الحادث بعد الإجماع في المدخول بها وغير المدخول بها، والله أعلم.

الدليل الخامس عشر: ملَّك الشرع الزوج الثلاث مفرقة فسحة له فإذا جمعها صحت منه كسائر الرخص كالترخص بترك الجماعة للعذر والفطر في السفر (¬٢).

الرد: ملك الشارع الزوج طلاقًا يملك به الرجعة فكما أنَّ غير المدخول بها تبين بالطلاق بنص الشرع وليس لزوجها عليها رجعة فكذلك ليس للزوج أن يطلق طلاقًا لا رجعة فيه فإن فعل فهو لغو (¬٣).

الجواب: هذا احتجاج في موطن الخلاف فالمخالف لا يرى ذلك.

الدليل السادس عشر: النكاح ملك يصح إزالته متفرقًا، فصح مجتمعًا، كسائر الأملاك (¬٤).

الرد: قياس مع الفارق فسائر الأملاك دل الدليل على جواز الجمع بخلاف الطلاق.

الجواب: يجوز جمع الطلاق.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 665 (SanadKitab #30128, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.