Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 666

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. وقت ظهور الخلاف في طلاق المدخول بها ثلاثا مجموعة

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الدليل السابع عشر: كل ملك يزول بإزالته مفترقًا يزول بإزالته مجتمعًا كالعتق (¬١).

الرد: لم يأذن الشارع بإيقاع الطلاق إلا مفرقًا بخلاف غيره.

الجواب من وجهين:

الأول: هذه من مسائل الخلاف.

الثاني: على القول بأنَّ جمع الطلاق بدعي - وهو الصحيح - فقد دل الدليل على وقوعه كوقوع طلاق الحائض.

الدليل الثامن عشر: يملك الزوج بعقد النكاح الطلاق ثلاثًا فلو كان

لا يملكها إلا مفرقة لم يملك الثلاث في التي لم يدخل بها فدل على أنَّه يملكها مجتمعة

ومفرقة (¬٢).

الرد: يملك الزوج الثلاث بعقد النكاح ملكًا مطلقًا لكن لا يملك جمعها فإذا طلق غير المدخول بها وراجعها بقيت له طلقتان.

الجواب: الصحيح أنَّ الشارع لم يأذن له بالثلاث إلا مفرقة لكن لو خالف وقع الطلاق مع الإثم.

الدليل التاسع عشر: القياس على طلاق الحائض فلما أمضاه النبي ﷺ وهو بدعي فكذلك طلاق الثلاث (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 666 (SanadKitab #30128, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.