الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الدليل السابع عشر: كل ملك يزول بإزالته مفترقًا يزول بإزالته مجتمعًا كالعتق (¬١).
الرد: لم يأذن الشارع بإيقاع الطلاق إلا مفرقًا بخلاف غيره.
الجواب من وجهين:
الأول: هذه من مسائل الخلاف.
الثاني: على القول بأنَّ جمع الطلاق بدعي - وهو الصحيح - فقد دل الدليل على وقوعه كوقوع طلاق الحائض.
الدليل الثامن عشر: يملك الزوج بعقد النكاح الطلاق ثلاثًا فلو كان
لا يملكها إلا مفرقة لم يملك الثلاث في التي لم يدخل بها فدل على أنَّه يملكها مجتمعة
ومفرقة (¬٢).
الرد: يملك الزوج الثلاث بعقد النكاح ملكًا مطلقًا لكن لا يملك جمعها فإذا طلق غير المدخول بها وراجعها بقيت له طلقتان.
الجواب: الصحيح أنَّ الشارع لم يأذن له بالثلاث إلا مفرقة لكن لو خالف وقع الطلاق مع الإثم.
الدليل التاسع عشر: القياس على طلاق الحائض فلما أمضاه النبي ﷺ وهو بدعي فكذلك طلاق الثلاث (¬٣).