الفصل الثالث
الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها
ثلاثًا بكلمات متفرقة
تمهيد:
تقدم الكلام على طلاق المدخول بها ثلاثًا بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثًا والكلام في هذا الفصل في طلاق المدخول بها ثلاثًا متفرقة، فإذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها ثلاثًا مفرقة لا يخلو الأمر من أحوال:
الأول: أن يقصد إنشاء الطلاق فينوي طلاقها ثلاثًا.
الثاني: أن يقصد بالثانية والثالثة توكيد الطلاق أو إسماع المرأة لا الطلاق.
الثالث: أن لا تكون له نية.
* * *