Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 672

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثالث الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا بكلمات متفرقة
  3. طلاق المدخول بها في طهر واحد ثلاثا بكلمات متفرقة ناويا الطلاق

طلاق المدخول بها في طهر واحد ثلاثًا

بكلمات متفرقة ناويًا الطلاق

إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر واحد ثلاثًا متفرقة كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق سواء قالها في مجلس واحد أو مجالس فهل وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة وهل بعضهم يرى الثلاث واحدة كطلاق المدخول بها ثلاثًا في كلمة واحدة؟ هذا ما أحاول الإجابة عليه.

بعض أهل العلم ينقل الإجماع على وقوع الطلاق وأنَّ الخلاف بين أهل العلم في مسألة طلاق الثلاث المجموعة لا المفرقة:

١ - قال محمد بن نصر المروزي: اختلفوا في المدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاثًا بلفظ واحد … لا اختلاف بين أهل العلم أنَّها إذا كانت مدخولًا بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينهما أنَّها طالق ثلاثًا إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية الثالثة، والله أعلم (¬١).

٢ - قال القاضي عبد الوهاب: لا خلاف في أنَّ من فرق الثلاث فإنَّه يلزمه … فأمَّا إن أتى به في كلمة واحدة فإنَّه عاصٍ بذلك ويلزمه وإنَّما قلنا يلزمه إن وقع خلافًا لمن منع إيقاعه جملة (¬٢).

٣ - قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها ولا شرطًا مفسدًا للطلاق أنَّ ذلك لازم واتفقوا أنَّه إن اتبع الطلقة

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 672 (SanadKitab #30128, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.