Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 676

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثالث الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا بكلمات متفرقة
  3. طلاق المدخول بها في طهر واحد ثلاثا بكلمات متفرقة ناويا الطلاق

وقت ظهور الخلاف: شيخ الإسلام ابن تيمية جعل الخلاف في وقوع الثلاث في المسألتين. فطلاق الثلاث عنده واحدة إذا كانت مجموعة أو مفرقة.

قال ﵀: إن طلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات؛ مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق، أو يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو عشر طلقات أو مائة طلقة أو ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات: فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال (¬١).

وقال البعلي: الرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة بناءً على أنَّ إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم (¬٢).

وقال محمد بن مفلح: لم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطئ فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة، وقال: إنَّه لا يعلم أحدًا فرق بين الصورتين (¬٣).

فاشتهر الخلاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ثم تابعه عليه من أتى بعده فطلاق الثلاث المفرقة تقع به طلقة واحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (¬٤)

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 676 (SanadKitab #30128, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.