Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 681

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثالث الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا بكلمات متفرقة
  3. طلاق الثلاث بكلمات متفرقة ناويا واحدة

وجه الاستدلال: طلاق البتة طلاق ثلاث بائن وأحلفه النبي ﷺ أنَّه أراد بالبتة واحدة فكذلك من طلق ثلاثًا ناويًا واحدة فعلى ما نوى.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثامن: الإجماع قال القاضي أبو يعلى: لا خلاف أنه لو قال لمدخول بها: أنت طالق طالق وقال أردت بالثانية إفهامها إن قد وقع بها طلقة قبل منه ذلك (¬١).

وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين ﵀: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافًا بين العلماء (¬٢).

الرد: تقدم الخلاف في القضاء دون الفتوى ويحتمل أنَّ أبا يعلى يقصد في المذهب، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 681 (SanadKitab #30128, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.