Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 682

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثالث الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا بكلمات متفرقة
  3. الطلاق ثلاثا بكلمات متفرقة وليس له نية

الطلاق ثلاثًا بكلمات متفرقة وليس له نية

تقدم أنَّه إذا طلق زوجته المدخول بها ثلاثًا متفرقة ناويًا الطلاق تقع الثلاث وبعض أهل العلم يرى أنَّ هذه من مسائل الإجماع وإذا طلقها ثلاثًا ناويًا طلقة واحدة والطلقة الثانية والثالثة يقصد بها إسماع الزوجة أو توكيد الطلقة الأولى تقع طلقة واحدة لكن إذا لم ينو ثلاثًا ولم ينو إسماع الزوجة ولا التوكيد فما الحكم:

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: تقع طلقة واحدة: وهو قول لبعض المالكية (¬١) وقول للشافعية (¬٢) واختاره ابن حزم (¬٣) والشيخ ابن باز (¬٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة: ٢٢٧).

وجه الاستدلال: الطلاق لا يكون إلا عن عزم فلا يقع ما زاد على الواحدة لأنَّه

لم يعزم عليها.

الرد من وجهين:

الأول: الآية واردة في المولي فتتربص المرأة أربعة أشهر وبعد مضي المدة إمَّا أن يطلق وإما أن يفئ.

الثاني: دل الدليل الخاص على أن من نوى لفظ الطلاق وقع طلاقه.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 682 (SanadKitab #30128, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.