الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ] (البقرة: ٢٢٥).
الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ] (المائدة: ٨٩).
وجه الاستدلال: إذا لم ينوِ لم يقع ما زاد على الواحدة.
الرد: تقدم أنَّ من تلفظ بالطلاق وقع.
الدليل الرابع: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ
مَا نَوَى» (¬١).
وجه الاستدلال: إذا لم ينوِ لم يقع ما زاد على الواحدة.
الرد: تقدم.
الدليل الخامس: عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (¬٢).
وجه الاستدلال: دل الحديث على عدم العمل بالشك فما زاد على الواحدة مشكوك فيه والأصل بقاء النكاح (¬٣).
الرد: تقدم.
الدليل السادس: التكرار يكون للتوكيد والإفهام، ويكون للإيقاع فيحمل الطلاق على المتيقن وهي الواحدة ويطرح الشك (¬٤).