الرد من وجهين:
الأول: الأصل في التكرار التأسيس لا التوكيد فيحمل عليه ولا يصرف إلى غيره إلا بنية (¬١).
الثاني: تقدم أنَّ من نوى لفظ الطلاق وقع طلاقه.
القول الثاني: يقع ثلاثًا: وهو مذهب الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والأصح عند الشافعية (¬٤) ومذهب الحنابلة (¬٥).
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ».
وجه الاستدلال: لو أنَّ الزوج طلق ثلاثًا هازلًا وقع طلاقه وفي نيته عدم وقوع الطلاق فمن لم يكن له نية يقع طلاقه من باب أولى، والله أعلم.