Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 690

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الرابع طلاق الثلاث في كل طهر طلقة
  3. الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في كل طهر طلقة

الدليل الرابع: عن إبراهيم النخعي قال: كانوا [الصحابة ﵃ (¬١) يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض (¬٢).

وجه الاستدلال: الأحسن أن يطلقها طلقة واحدة لكن هذا على سبيل الاستحباب فلو طلقها في كل طهر طلقة جاز.

الرد: الأثر ضعيف.

الدليل الخامس: الحكم يدور مع دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع فجاز تكرر الطلاق لتكرر الحاجة (¬٣).

الرد: الحكم يدور مع الدليل الشرعي الذي ينهى عن الطلاق أكثر من طلقة.

الجواب: هذا محل الخلاف.

الدليل السادس: إذا طلق في كل طهر طلقة خرج من خلاف من منع طلاق الثلاث في طهر واحد وليأمن به ما يخافه من الندم (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 690 (SanadKitab #30128, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.