الدليل الرابع: عن إبراهيم النخعي قال: كانوا [الصحابة ﵃ (¬١) يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض (¬٢).
وجه الاستدلال: الأحسن أن يطلقها طلقة واحدة لكن هذا على سبيل الاستحباب فلو طلقها في كل طهر طلقة جاز.
الرد: الأثر ضعيف.
الدليل الخامس: الحكم يدور مع دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع فجاز تكرر الطلاق لتكرر الحاجة (¬٣).
الرد: الحكم يدور مع الدليل الشرعي الذي ينهى عن الطلاق أكثر من طلقة.
الجواب: هذا محل الخلاف.
الدليل السادس: إذا طلق في كل طهر طلقة خرج من خلاف من منع طلاق الثلاث في طهر واحد وليأمن به ما يخافه من الندم (¬٤).