الرد من وجهين:
الأول: يخرج من خلاف من منع الثلاث في طهر واحد لكنَّه يقع في خلاف من يرى حرمة تفريق الطلاق على الأطهار.
الثاني: الطلاق في كل طهر طلقة مظنة الندم؛ لأنَّ المرأة تبين بينونة كبرى.
الدليل السابع: قابل الله الطلاق بالعدة وهما ذوا عدد فيقسم آحاد أحدهما على آحاد الآخر كقوله أعط هؤلاء الثلاثة ثلاثة دراهم فكان هذا أمرًا بالتفريق وأقله الإباحة (¬١).
الرد: لا تقابل النصوص التي تنهى عن طلاق الثلاث بمثل هذه الأقيسة.
وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الثلاث في طهر واحد (¬٢).
القول الثاني: التحريم: وهو مذهب المالكية (¬٣) ورواية عند الحنابلة (¬٤) واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) وابن القيم (¬٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٨).