Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 692

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الرابع طلاق الثلاث في كل طهر طلقة
  3. الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في كل طهر طلقة

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: أمر الله أن يكون الطلاق تستقبل به المرأة العدة والطلقة الثانية والثالثة لا عدة لها فيكون خلاف أمر الله وتحرم مخالفته (¬١).

الدليل الثاني: القياس على إذا طلق الثلاث بلفظ واحد من وجهين فما زاد على الواحدة طلاق من غير حاجة (¬٢) والطلقة الثانية، والثالثة لا توجب عدة (¬٣).

الرد: قياس مع الفارق فتبين بالثلاث المجموعة بمجرد التلفظ بها بخلاف الثلاث المفرقة فلا تبين إلا بالثالثة.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الثلاث في طهر واحد.

القول الثالث: الكراهة: قول للمالكية (¬٤) ورواية عند الحنابلة (¬٥).

فأدلة النهي عن طلاق الثلاث تحمل على الكراهة والصارف لها الأدلة التي يستدل بها على الإباحة.

الترجيح: تقدم ترجيح حرمة طلاق الثلاث المجموعة؛ لأنَّه خلاف الطلاق المشروع فكذلك الثلاث المفرقة فالطلاق المشروع طلقة واحدة حتى تخرج المرأة من العدة أو يراجعها زوجها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 692 (SanadKitab #30128, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.