Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 693

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الرابع طلاق الثلاث في كل طهر طلقة
  3. الحكم الوضعي لطلاق الثلاث في كل طهر طلقة

الحكم الوضعي لطلاق الثلاث

في كل طهر طلقة

تقع الطلقتان والثلاث المفرقة على أطهار وتبين المرأة بالثلاث فالمطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة فيلحقها الطلاق عند الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وابن حزم (¬٥) وهو إجماع عند المتقدمين كما سيأتي.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).

وجه الاستدلال: سمى الله ﷿ المطلق طلاقًا رجعيًا بعلًا وبين أنَّ له المراجعة فدل ذلك على بقاء النكاح فيقع طلاقه عليها في العدة (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 693 (SanadKitab #30128, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.