الرد: من وجهين:
الأول: لا يلزم من بقاء النكاح جواز الطلاق كالحائض.
الجواب: الأصل الجواز إلا ما دل الدليل على منعه.
الثاني: الطلاق قبل المراجعة طلاق بدعي والطلاق البدعي لا يقع.
الجواب من وجهين:
الأول: هل طلاق ما زاد على الواحدة مجموعًا أو مفرقًا طلاق بدعي أم لا؟ محل خلاف (¬١).
الثاني: على الرأي المختار أنَّه طلاق بدعي حكم الصحابة ﵃ بوقوع الطلاق البدعي (¬٢).
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ] (النور: ٦).
وجه الاستدلال: يدخل في عموم الآية من رمى مطلقته الرجعية فدل على بقاء الزوجية فيقع طلاقه عليها (¬٣).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (البقرة: ٢٢٦).