وجه الاستدلال: يقع إيلاؤه على الرجعية في العدة (¬١) فدل على بقاء الزوجية فيقع طلاقه.
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ] (المجادلة: ٣).
وجه الاستدلال: يقع الظهار على المطلقة طلاقًا رجعيًا (¬٢) فيقع عليه طلاقها.
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: ١٢).
وجه الاستدلال: الزوجان في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان بإجماع أهل العلم (¬٣) فدل على بقاء النكاح فيجوز الطلاق.