Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 695

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الرابع طلاق الثلاث في كل طهر طلقة
  3. الحكم الوضعي لطلاق الثلاث في كل طهر طلقة

وجه الاستدلال: يقع إيلاؤه على الرجعية في العدة (¬١) فدل على بقاء الزوجية فيقع طلاقه.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ] (المجادلة: ٣).

وجه الاستدلال: يقع الظهار على المطلقة طلاقًا رجعيًا (¬٢) فيقع عليه طلاقها.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: ١٢).

وجه الاستدلال: الزوجان في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان بإجماع أهل العلم (¬٣) فدل على بقاء النكاح فيجوز الطلاق.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 695 (SanadKitab #30128, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.