Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 706

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السادس الطلقتان
  3. الحكم التكليفي للطلقتين

الحكم التكليفي للطلقتين

إذا قصد إنشاء الطلاق بالطلقتين فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والتحريم:

القول الأول: تجوز الطلقتان: وهو مذهب الشافعية (¬١) وقول للمالكية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣) واختاره ابن حزم (¬٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: إذا وقع الطلاق دفعتين كان الواقع في دفعة طلقتين فدل على كون الطلقتين جائزتين (¬٥).

الرد: الآية واردة في بيان الطلاق الرجعي ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: الطلقتان لا تمنعان الرجعة فلم يسد المخرج على نفسه (¬٦).

الرد: لا تسدان المخرج عليه لكنَّهما تقربان سده (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 706 (SanadKitab #30128, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.