الفصل السادس
الطلقتان
تمهيد:
إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر واحد لا رجعة فيه طلقتين مجموعتين كأن يقول أنت طالق طلقتين أو مفرقتين كقوله أنت طالق أنت طالق متوالية أو غير متوالية فهل يجوز؟ وهل يقع الطلاق؟
يتبين ذلك بما يأتي:
* * *
Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان
الفصل السادس
الطلقتان
إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر واحد لا رجعة فيه طلقتين مجموعتين كأن يقول أنت طالق طلقتين أو مفرقتين كقوله أنت طالق أنت طالق متوالية أو غير متوالية فهل يجوز؟ وهل يقع الطلاق؟
يتبين ذلك بما يأتي:
* * *
Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 705 (SanadKitab #30128, hlm. urut 689)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.