الجواب: تقدم أنَّ بعض من ينقل الإجماع على وقوع الثلاث يرى أنَّ الخلاف شاذ لا يلتفت إليه.
الدليل الثالث: لأنَّه يقتضي عددًا وأكثر الطلاق ثلاث فيقع ثلاثًا (¬١).
الدليل الرابع: لأنَّه طلاق ثلاث وزيادة، والزيادة لغو شرعًا فهي باطلة (¬٢).
الدليل الخامس: بوقوع الثلاث عليها خرجت من أن تكون محلًا للطلاق؛ لأنَّ الطلاق مشروع؛ لرفع الحل، وقد ارتفع الحل بالتطليقات الثلاث (¬٣).
القول الثاني: لا يقع الطلاق: فلا يقع طلاق الثلاث فكذلك ما زاد عن الثلاث، وتقدم (¬٤).
القول الثالث: يقع واحدة: ففي طلاق الثلاث يقع واحدة فكذلك ما زاد وتقدم (¬٥).
الترجيح: تقدم أنَّ طلاق الثلاث يقعن مجموعة ومفرقة فكذلك ما زاد على الثلاث والزائد لغو شرعًا فكأنه لم يوجد.
* * *