Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 710

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السابع حكم الطلقة البائنة
  3. الحكم الوضعي للطلقة البائنة

الفصل السابع

حكم الطلقة البائنة

الحكم الوضعي للطلقة البائنة

إذا طلق الزوج زوجه طلقة بائنة من غير عوض فقال: أنت طالق طلقة بائنة ونحو ذلك فأهل العلم مختلفون في نوع الطلاق وعدده.

القول الأول: طلقة بائنة: وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للمالكية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -:] وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).

وجه الاستدلال: الرجعة حق للزوج فله إسقاطها (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: الرجعة حكم وضعي رتبه الشارع على الطلاق الرجعي فليس للمخلوق إسقاطه.

الثاني: نفقة الرجعية وإرثها في العدة حق عليه فلا يسقط إلا برضاها (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 710 (SanadKitab #30128, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.