Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 711

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السابع حكم الطلقة البائنة
  3. الحكم الوضعي للطلقة البائنة

القول الثاني: تقع طلقة بائنة بطلبها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا معروف عن مالك ورواية عن أحمد اختارها الخرقي (¬١).

ويمكن أن يستدل لهذا القول:

الدليل الأول: آية البقرة السابقة.

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: يتعلق بالرجعة حقوق للمرأة من نفقة ونحوها فإذا أسقطتها سقطت.

الرد: وكذلك يتعلق بها حقوق للخالق فالرجعة حكم وضعي لا يسقط بإسقاطه، والله أعلم.

الثالث: القياس على الخلع.

الرد: الخلع فسخ على الصحيح وجمهور من يراه طلاقًا يرونه طلاقًا بائنًا.

القول الثالث: تقع ثلاثًا: مذهب المالكية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣).

الدليل الأول: أتى بما يقتضي الثلاث، فوقع، ولغا قوله: واحدة. كما لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثًا (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: ليس إلغاء لفظة واحدة أو طلقة أولى من إلغاء لفظة بائنة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 711 (SanadKitab #30128, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.