الثاني: يأتي إن شاء الله الخلاف في إذا قال أنت بائن ونحوها هل هو طلاق رجعي أو بائن؟.
الدليل الثاني: لا تبين المرأة من زوجها إلا بالخلع أو الثلاث، فإذا لم يكن خلعًا كان بتاتًا (¬١).
الرد: تقدم.
القول الرابع: يرجع إلى نية المطلق: قول لبعض المالكية (¬٢).
الدليل: اللفظة تحتمل الواحدة والثلاث فيرجع لنيته.
الرد من وجهين:
الأول: يأتي إن شاء الله الخلاف في إذا قال أنت بائن ونحوها هل هو طلاق رجعي أو بائن؟.
الثاني: فرق بين قوله: طلقة بائنة وبائن فالأولى واحدة والثانية كناية طلاق يرجع فيها إلى نية المطلق.
القول الخامس: طلقة رجعية: قول للمالكية (¬٣) ومذهب الشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) وقال به ابن حزم (¬٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧) وابن القيم (¬٨).