Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 712

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السابع حكم الطلقة البائنة
  3. الحكم الوضعي للطلقة البائنة

الثاني: يأتي إن شاء الله الخلاف في إذا قال أنت بائن ونحوها هل هو طلاق رجعي أو بائن؟.

الدليل الثاني: لا تبين المرأة من زوجها إلا بالخلع أو الثلاث، فإذا لم يكن خلعًا كان بتاتًا (¬١).

الرد: تقدم.

القول الرابع: يرجع إلى نية المطلق: قول لبعض المالكية (¬٢).

الدليل: اللفظة تحتمل الواحدة والثلاث فيرجع لنيته.

الرد من وجهين:

الأول: يأتي إن شاء الله الخلاف في إذا قال أنت بائن ونحوها هل هو طلاق رجعي أو بائن؟.

الثاني: فرق بين قوله: طلقة بائنة وبائن فالأولى واحدة والثانية كناية طلاق يرجع فيها إلى نية المطلق.

القول الخامس: طلقة رجعية: قول للمالكية (¬٣) ومذهب الشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) وقال به ابن حزم (¬٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧) وابن القيم (¬٨).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 712 (SanadKitab #30128, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.