Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 714

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السابع حكم الطلقة البائنة
  3. الحكم الوضعي للطلقة البائنة

قَالَ عُوَيْمِرٌ ﵁: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (¬١).

وجه الاستدلال: تقع الفرقة بين الزوجين بالفراغ من لعان الزوج فحينما طلق عويمر ﵁ زوجته كان لغوًا لم يرتب عليه النبي ﷺ حكمًا لأنَّه يخالف حكم الله فكذلك البينونة في أقل من الثلاث لغو لأنَّها تخالف حكم فلا تترتب عليها البينونة.

الدليل الخامس: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٢).

وجه الاستدلال: بينونة المدخول بها في الطلاق إذا كان أقل من الثلاث خلاف حكم الله فهو مردود.

الدليل السادس: قول النبي ﷺ: «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (¬٣).

وجه الاستدلال: الهازل يقع طلاقه ولو لم يرد الطلاق فما يترتب على اللفظ هو للشرع لا للآدميين فكذلك من طلق المدخول بها أقل من ثلاث فطلاقه رجعي ولو أراد البينونة لأنَّ هذا حكم الله.

الدليل السابع: عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 714 (SanadKitab #30128, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.