Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 715

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السابع حكم الطلقة البائنة
  3. الحكم الوضعي للطلقة البائنة

وجه الاستدلال: لو جعلناها طلقة بائنة لأغلقنا عليه الرجعة وهذا ما نفاه الحديث (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: المراد بالإغلاق هو إغلاق الاختيار كطلاق المكره (¬٢).

الثاني: طلاق المدخول بها ثلاثًا مفرقة يقع بالإجماع وفيه إغلاق فلا رجعة إلا بعد زوج (¬٣).

الدليل الثامن: الطلقة الواحدة في المدخول بها من غير عوض رجعية فلا تخرج عن ذلك بوصفها بائن ونحوها (¬٤).

الدليل التاسع: إذا وصَفَ الزوج الطلقة بما لا تتصف به، تلغو الصفة، كما لو قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك (¬٥).

الدليل العاشر: لا تعرف الطلقة البائنة عند السلف قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا متقدمًا، إن نوى واحدة تكون بائنًا (¬٦).

الدليل الحادي عشر: الرجعة لا تنقطع بالقطع، ولا بلفظة، وإنما تنقطع بالعوض، وعدم العدة، واستيفاء العدد (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 715 (SanadKitab #30128, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.