Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 716

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السابع حكم الطلقة البائنة
  3. الحكم الوضعي للطلقة البائنة

الدليل الثاني عشر: وقوع الطلاق مع قيام العدة من غير عوض، ولا استيفاء عدد؛ فإنَّه يستعقب سلطان الرجعة لا محالة كالإرث لا يسقط لو أسقطه الوارث قبل ملكه (¬١).

الدليل الثالث عشر: لو حرَّم عقدَ النكاح على مطلقته من غير استيفاء عدد لم يحرم فكذلك الطلاق (¬٢).

الدليل الرابع عشر: لم يلفظ بالثلاث، فوجب أن يكون الطلاق رجعيًا؛ لأنَّ الطلقة الواحدة لا تبين بها المرأة المدخول بها إلا بخلع يأخذه منها (¬٣).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الطلقة البائنة تقع طلقة رجعية فكون الطلقة رجعية أو بائنة هذا حكم شرعي مرده إلى الشرع لا إلى الخلق، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 716 (SanadKitab #30128, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.