الرد: القاعدة العامة للشريعة تحريم ما فيه مفسدة من غير مصلحة راجحة.
الدليل التاسع: إذا لم تكن حاجة للطلاق فيكون محض كفران نعمة وسوء أدب (¬١).
الرد: كالذي قبله.
الترجيح: الذي يترجح لي حرمة الطلاق من غير حاجة ففيه إضرار بالزوجة وبغيرها من غير حاجة والأصل تحريم الضرر، والله أعلم.
* * *