Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 77

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثاني الطلاق المحرم
  3. طلاق الابن زوجته بأمر الأبوين أو أحدهما
  4. القول الأول: لا تجب الطاعة

طلاق الابن زوجته بأمر الأبوين أو أحدهما

إذا طلب الأبوان كلاهما أو أحدهما من الابن أن يطلق زوجته من غير سبب شرعي يستدعي طلاقها فأهل العلم - في الجملة - لهم في هذه المسألة قولان قول بوجوب الطاعة وقول بعدم وجوبها.

القول الأول: لا تجب الطاعة: فلا تجب على الابن طاعة أبويه أو أحدهما في طلاق زوجته وهذا مذهب جمهور أهل العلم وممن قال به الحسن البصري (¬١) وروي عن عطاء بن أبي رباح (¬٢) وممن قال به من علمائنا ابن إبراهيم (¬٣) وابن باز (¬٤) وابن

عثيمين (¬٥).

ثم اختلف أصحاب هذا القول هل يستحب للابن طلاق زوجته ليرضي أبويه أو لا؟.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 77 (SanadKitab #30128, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.