إذا طلب الأبوان كلاهما أو أحدهما من الابن أن يطلق زوجته من غير سبب شرعي يستدعي طلاقها فأهل العلم - في الجملة - لهم في هذه المسألة قولان قول بوجوب الطاعة وقول بعدم وجوبها.
القول الأول: لا تجب الطاعة: فلا تجب على الابن طاعة أبويه أو أحدهما في طلاق زوجته وهذا مذهب جمهور أهل العلم وممن قال به الحسن البصري (¬١) وروي عن عطاء بن أبي رباح (¬٢) وممن قال به من علمائنا ابن إبراهيم (¬٣) وابن باز (¬٤) وابن
عثيمين (¬٥).
ثم اختلف أصحاب هذا القول هل يستحب للابن طلاق زوجته ليرضي أبويه أو لا؟.