Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 78

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثاني الطلاق المحرم
  3. طلاق الابن زوجته بأمر الأبوين أو أحدهما
  4. القول الأول: لا تجب الطاعة
  5. أدلة القول الأول
  6. أولا: أدلة عدم وجوب طاعة الأبوين في طلاق الزوجة

فذهب الشافعية (¬١) إلى استحباب الطلاق إذا لم يكن الطلب تعنتًا من الأبوين واستحبه بعض المالكية مع التعنت (¬٢) وقال بالاستحباب أيضًا إسحاق بن راهويه (¬٣).

وعند الحنابلة في الطلاق من غير حاجة - وهذا منه - ثلاث روايات الإباحة والتحريم والمذهب الكراهة (¬٤) واختار شيخ الإسلام التحريم (¬٥).

أدلة القول الأول:

أولًا: أدلة عدم وجوب طاعة الأبوين في طلاق الزوجة:

الدليل الأول: في حديث علي ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (¬٦).

وجه الاستدلال: ليس من المعروف أن يطلق الابن زوجته بدون ذنب يوجب الفرقة فإذا أمره أبواه بما لا يوافق الشرع فلا طاعة لهما.

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ أنَّ زوج بريرة ﵄ كان عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ﷺ لعباس ﵁: «يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 78 (SanadKitab #30128, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.