البينونة لا تنافي صفة السنة فالطلقة الواحدة قبل الدخول بائنة وهي سنة وكذا الخلع في طهر لا جماع فيه بائن وهو سنة (¬١).
الرد من وجوه:
الأول: الطلاق البائن ينافي الطلاق الرجعي بكونه خلاف الطلاق المشروع.
الثاني: الطلقة قبل الدخول بائنة لأنَّها لا تكون إلا على هذه الصفة فلا عدة على غير المدخول بها بخلاف المدخول بها.
الثالث: الخلع فسخ وعلى القول بأنَّه طلاق فشرع لرفع ضرر الرجعة على المرأة بخلاف الطلقة البائنة ففيها ضرر من غير مصلحة للزوج (¬٢).
القول الثاني: محرمة: وهو رواية عند الأحناف (¬٣) ومذهب المالكية (¬٤) ورواية عند الحنابلة (¬٥).