Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 720

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السابع حكم الطلقة البائنة
  3. الحكم التكليفي للطلقة البائنة

البينونة لا تنافي صفة السنة فالطلقة الواحدة قبل الدخول بائنة وهي سنة وكذا الخلع في طهر لا جماع فيه بائن وهو سنة (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: الطلاق البائن ينافي الطلاق الرجعي بكونه خلاف الطلاق المشروع.

الثاني: الطلقة قبل الدخول بائنة لأنَّها لا تكون إلا على هذه الصفة فلا عدة على غير المدخول بها بخلاف المدخول بها.

الثالث: الخلع فسخ وعلى القول بأنَّه طلاق فشرع لرفع ضرر الرجعة على المرأة بخلاف الطلقة البائنة ففيها ضرر من غير مصلحة للزوج (¬٢).

القول الثاني: محرمة: وهو رواية عند الأحناف (¬٣) ومذهب المالكية (¬٤) ورواية عند الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 720 (SanadKitab #30128, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.