Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 719

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السابع حكم الطلقة البائنة
  3. الحكم التكليفي للطلقة البائنة

الدليل الرابع: أنَّ ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ﵄ البتة، فأتى

رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «مَا أَرَدْتَ؟» قال: واحدة. قال: «اللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» قال: الله ما أردت إلا واحدة. قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ» (¬١).

وجه الاستدلال: طلاق ركانة زوجته ﵄ البتة ولم ينكر عليه النبي ﷺ (¬٢).

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: لو صح الحديث فلفظ البتة كناية طلاق فلمَّا نوى ركانة ﵁ طلقة رجعية لم ينكر عليه بخلاف الطلقة البائنة.

الثالث: يجوز أنَّ ركانة ﵁ طلق قبل الدخول أو أنَّ النبي ﷺ أخر الإنكار عليه لحال اقتضت تأخيره إذ ذاك (¬٣).

الرد: هذا الاحتمال يحتاج دليل.

الدليل الخامس: القياس على الخلع فكلاهما طلقة بائنة (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: الخلع كان بائنًا لرفع ضرر رجعة الزوج بخلاف الطلقة البائنة ففيها تفويت الرجعة من غير حاجة.

الثاني: الخلع مشروع عند الحاجة (¬٥).

الدليل السادس: الطلاق البائن لا يفارق الرجعي إلا في صفة البينونة، وصفة

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 719 (SanadKitab #30128, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.