Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 728

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثامن إذا طلق بعض طلقة
  3. الحكم الوضعي للطلاق بعض طلقة

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: في هذه الآيات وغيرها لم يفرق بين أن يطلقها طلقة كاملة، أو بعض طلقة (¬١).

الرد: الطلاق المعهود في الشرع طلقة كاملة.

الدليل الرابع: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ» (¬٣).

وجه الاستدلال: إذا أعتق بعض الجارية عتقت وحرمت عليه لسريان العتق فهو لا يتجزأ وكذلك لو طلق زوجته بعض طلقة حرمت عليه وسرى الطلاق فتكون طلقة تامة لأنَّ الطلاق لا يتجزأ (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 728 (SanadKitab #30128, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.