الرد من وجهين:
الأول: العتق مرغب به شرعًا بخلاف الطلاق.
الجواب: الجامع بينهما حرَّم بعض آدمية فيسري التحريم لجميعها.
الثاني: لا تتصور السراية في بعض طلقة بخلاف طلاق بعضها (¬١).
الرد: لا فرق بين قوله رأسك طالق ونصفك طالق وأنت طالق نصف طلقة فيسري الطلاق في المسألتين (¬٢).
الدليل السادس: الإجماع: قال ابن قدامة: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءً منها وإن قل فإنَّه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق بذلك قال ابن المنذر: [«الأوسط» (٩/ ٢٦٤)] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنَّها تطلق بذلك (¬٣).
وقال العمراني: إذا قال لامرأته: أنت طالق بعض طلقة … وقعت عليها طلقة وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود؛ فإنَّه قال: لا يقع عليها شيء (¬٤).
وقال محمد عليش: قال ابن المنذر … وقال ابن القصار في عيون الأدلة حكي عن داود أنَّ من قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة لا يقع عليه شيء، والفقهاء على خلافه (¬٥).
وقال: النووي لو قال بعض طلقة فطلقة إجماعًا (¬٦).