Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 729

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثامن إذا طلق بعض طلقة
  3. الحكم الوضعي للطلاق بعض طلقة

الرد من وجهين:

الأول: العتق مرغب به شرعًا بخلاف الطلاق.

الجواب: الجامع بينهما حرَّم بعض آدمية فيسري التحريم لجميعها.

الثاني: لا تتصور السراية في بعض طلقة بخلاف طلاق بعضها (¬١).

الرد: لا فرق بين قوله رأسك طالق ونصفك طالق وأنت طالق نصف طلقة فيسري الطلاق في المسألتين (¬٢).

الدليل السادس: الإجماع: قال ابن قدامة: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءً منها وإن قل فإنَّه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق بذلك قال ابن المنذر: [«الأوسط» (٩/ ٢٦٤)] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنَّها تطلق بذلك (¬٣).

وقال العمراني: إذا قال لامرأته: أنت طالق بعض طلقة … وقعت عليها طلقة وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود؛ فإنَّه قال: لا يقع عليها شيء (¬٤).

وقال محمد عليش: قال ابن المنذر … وقال ابن القصار في عيون الأدلة حكي عن داود أنَّ من قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة لا يقع عليه شيء، والفقهاء على خلافه (¬٥).

وقال: النووي لو قال بعض طلقة فطلقة إجماعًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 729 (SanadKitab #30128, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.