وقال المرداوي: (إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، … طلقت طلقة) بلا نزاع أعلمه (¬١).
الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف موجود:
الجواب: من وجوه:
الأول: قال محمد عليش تقرر في أصول الفقه أنَّ ندور المخالف مع كثرة المجمعين لا يقدح في كون إجماعهم حجة (¬٢).
الرد: الصحيح أنَّه يقدح إذا كان المخالف من المجتهدين.
الثاني: لا يعتد بخلاف الظاهرية إذا خالفوا الإجماع.
الرد: الذي عليه جمهور أهل العلم الاعتداد بخلاف الظاهرية على تفصيل عند بعضهم (¬٣).
الثالث: من نقل الإجماع يحمل قوله على انعقاد الإجماع قبل خلاف الظاهرية أو بعده فالإجماع محفوظ، والله أعلم.
الدليل السابع: إلغاء بعض الطلاق له أصل فلو قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت عليها طلقة واحدة - على الصحيح - لأنَّ الثانية والثالثة وقعت على أجنبية (¬٤) ولو طلق أكثر من ثلاث وقعت ثلاثًا ولغا الزائد (¬٥) ولو قال لصغيرة