Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 730

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثامن إذا طلق بعض طلقة
  3. الحكم الوضعي للطلاق بعض طلقة

وقال المرداوي: (إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، … طلقت طلقة) بلا نزاع أعلمه (¬١).

الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف موجود:

الجواب: من وجوه:

الأول: قال محمد عليش تقرر في أصول الفقه أنَّ ندور المخالف مع كثرة المجمعين لا يقدح في كون إجماعهم حجة (¬٢).

الرد: الصحيح أنَّه يقدح إذا كان المخالف من المجتهدين.

الثاني: لا يعتد بخلاف الظاهرية إذا خالفوا الإجماع.

الرد: الذي عليه جمهور أهل العلم الاعتداد بخلاف الظاهرية على تفصيل عند بعضهم (¬٣).

الثالث: من نقل الإجماع يحمل قوله على انعقاد الإجماع قبل خلاف الظاهرية أو بعده فالإجماع محفوظ، والله أعلم.

الدليل السابع: إلغاء بعض الطلاق له أصل فلو قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت عليها طلقة واحدة - على الصحيح - لأنَّ الثانية والثالثة وقعت على أجنبية (¬٤) ولو طلق أكثر من ثلاث وقعت ثلاثًا ولغا الزائد (¬٥) ولو قال لصغيرة

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 730 (SanadKitab #30128, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.