Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 731

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثامن إذا طلق بعض طلقة
  3. الحكم الوضعي للطلاق بعض طلقة

أنت طالق للبدعة لغا قوله للبدعة وطلقت في الحال (¬١) فكذلك لو قال أنت طالق نصف طلقة يلغى قوله: (نصف) ويعمل بقوله: أنت طالق طلقة فتكون طلقة كاملة (¬٢).

الدليل الثامن: لا يخلو الأمر إما أن يسرى قوله: (نصف طلقة) فتكون طلقة كاملة أو يسقط (نصف) فيبنى على قوله أنت طالق فتطلق طلقة كاملة أو يكون من التعبير بالبعض عن الكل (¬٣).

الدليل التاسع: إذا طلق بعض طلقة اجتمع في المرأة مباح ومحرم والقاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحضر (¬٤).

الرد: هذا الطلاق لغو فتبقى المرأة على الحل.

الجواب: تقدم صحة الإجماع على وقوعه طلقة كاملة.

الدليل العاشر: الطلاق لا يتبعض، فذكرُ بعضه كذكر كله (¬٥).

الرد: هذا الطلاق لغو.

الجواب: تقدم.

الدليل الحادي عشر: لما لم يكن للطلاق جزءٌ كان كذكر كله صونًا لكلام العاقل من الإلغاء (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 731 (SanadKitab #30128, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.