الرد: يلغو.
الجواب: تقدم
الدليل الثاني عشر: تلفظ ببعض ما لا يتبعض فيسري الطلاق (¬١).
الرد: لا يسري الطلاق في نصف طلقة بخلاف نصفك طالق.
الجواب: تقدم.
الدليل الثالث عشر: القياس على لو قال: نصفك طالق (¬٢).
الرد: لا تتصور السراية في نصف طلقة بخلاف نصفك طالق.
الجواب: تقدم.
القول الثاني: لا يقع الطلاق إلا بطلقة كاملة: ينسب لداود بن علي الظاهري (¬٣) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (¬٤).
الدليل الأول: لما كان الطلاق لم يتبعض لم يجز أن يُلزَم الزوجُ منه، ما لم يلزم، وصار البعض الذي أوقعه لغوًا (¬٥).
الرد: تكميل الطلاق موجب لكمال التحريم، وتبعيضه مقتضى تبعيض التحريم والتحريم لا يتبعض، فصار التحريم بالتبعيض ممازجًا للتحليل، وهما لا يمتزجان فلم يكن بد من تغليب أحدهما على الآخر، فكان تغليب التحريم أولى (¬٦).