Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 734

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل التاسع الحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة

الفصل التاسع

الحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة

إذا طلق جزءًا من المرأة فقال شعرك طالق أو عضوًا من أعضائها فقال يدك طالق فيتعلق به أمران الحكم الوضعي لهذا الطلاق فهل يقع أو لا يقع؟ ومسائله مبحوثة في كتاب «شروط الطلاق» - يسر الله طباعته -.

الأمر الثاني هل يجوز هذا الطلاق أو لا يجوز وهذا موضع البحث.

فأهل العلم لهم قولان قول بجواز طلاق بعض المرأة وقول بعدم الجواز.

القول الأول: التحريم: فيحرم طلاق بعض المرأة نص على عدم مشروعيته الكاساني من الأحناف (¬١) وينص المالكية على أنَّه طلاق بدعي (¬٢).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] (البقرة: ٢٣٧).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: قال الكاساني: أمر الله - تعالى - بتطليق النساء، والنساء جميع المرأة والمرأة اسم لجميع أجزائها. والأمر بتطليق الجملة يكون نهيًا عن تطليق جزء منها لا يعبر

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 734 (SanadKitab #30128, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.