Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 735

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل التاسع الحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة

به عن جميع البدن؛ لأنَّه ترك لتطليق جملة البدن، والأمر بالفعل نهي عن تركه والمنهي لا يكون مشروعًا فلا يصح شرعًا (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: لا يُسلَّم أنَّ الأمر بتطليق المرأة نهي عن تطليق جزء منها لا يعبر به عن جميع البدن.

الثاني: لا يُسلَّم أنَّ المنهي عنه لا يصح فالطلاق البدعي منهي عنه ويصح وُنِهي عن تلقي الجلب وعن التصرية ويصح البيع.

الثالث: يصح عند الجمهور تطليق جزء شائع من المرأة ولو كان قليلًا ولا يعبر به عن بقية البدن.

الرابع: ليس لفظ الطلاق تعبديًا فيوقف على النص.

الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 735 (SanadKitab #30128, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.