القول الثاني: الجواز: فيجوز أن يطلق جزءً من المرأة (¬١) والذي يظهر لي أنَّه مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).
الأدلة: جاءت نصوص كثيرة بذكر البعض وإرادة الكل وأيضًا ذلك جارٍ في لسان العرب (¬٤).
فيكون الطلاق مباحًا، والله أعلم.
Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان
القول الثاني: الجواز: فيجوز أن يطلق جزءً من المرأة (¬١) والذي يظهر لي أنَّه مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).
الأدلة: جاءت نصوص كثيرة بذكر البعض وإرادة الكل وأيضًا ذلك جارٍ في لسان العرب (¬٤).
فيكون الطلاق مباحًا، والله أعلم.
Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 736 (SanadKitab #30128, hlm. urut 720)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.