Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 740

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية في طهر واحد بعد رجعة بالقول

وجه الاستدلال: أفاد الحديث جوز طلاق المرأة في طهر لم تجامع فيه فتدخل فيه من طلقت في طهر ثم روجعت فيه ثم طلقت فيه مرة أخرى من غير جماع فيه، والله أعلم.

الدليل الثالث: طلاق في طهر لم يجامعها فيه ولم يطلقها في حيض قبله فتنطبق عليه أوصاف الطلاق السني.

الدليل الرابع: الحاجة قد تدعو إلى إيقاع الطلقة الثانية عليها عند عجزه عن الإمساك بالمعروف لاسيما بعض النساء قد تطول مدة الطهر عندها لمرض أو إرضاع (¬١).

الدليل الخامس: القياس على لو كانت الرجعة بنكاح جديد فينقل البعض الإجماع على جواز الطلاق (¬٢).

الرد: قياس مع الفارق فالعقد عليها كنكاحها من زوج آخر بخلاف الرجعة فهي استدامة العقد.

الدليل السادس: إذا راجعها سقط حكم الطلقة من العدة فكأنَّها لم توجد فكانت الثانية بمنزلة ابتداء إيقاع الطلاق فيجوز طلاقها (¬٣).

الرد: الرجعة لا تسقط أحكام الطلقة مطلقًا فالمطلقة في الحيض لا يسقط حكم طلاقها بمجرد المراجعة.

الجواب: الأصل انهدام أحكام الطلاق إلا ما دل الدليل على خلافه.

الدليل السابع: عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته فكان له أن يطلقها أخرى (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 740 (SanadKitab #30128, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.