الرد: كالذي قبله.
الدليل الثامن: كل طلاق جاز تفريقه جاز جمعه.
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
القول الثاني: يحرم الطلاق: وهو وجه ضعيف عند الشافعية (¬١) ورواية عند الحنابلة (¬٢) وقال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ورواية عن محمد بن الحسن (¬٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (الطلاق: ٢٣١).
وجه الاستدلال: إذا راجعها ثم طلقها أضرَّ بالمرأة (¬٤).
الرد من وجهين:
الأول: إذا لم يقصد المضارة حين المراجعة فالمراجعة مستحبة فيجوز له الطلاق إذا تجدد سبب الطلاق.
الثاني: من طلق وقت بدعة يؤمر بالمراجعة ثم يطلق بعد ذلك.