Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 741

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية في طهر واحد بعد رجعة بالقول

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثامن: كل طلاق جاز تفريقه جاز جمعه.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

القول الثاني: يحرم الطلاق: وهو وجه ضعيف عند الشافعية (¬١) ورواية عند الحنابلة (¬٢) وقال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ورواية عن محمد بن الحسن (¬٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (الطلاق: ٢٣١).

وجه الاستدلال: إذا راجعها ثم طلقها أضرَّ بالمرأة (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: إذا لم يقصد المضارة حين المراجعة فالمراجعة مستحبة فيجوز له الطلاق إذا تجدد سبب الطلاق.

الثاني: من طلق وقت بدعة يؤمر بالمراجعة ثم يطلق بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 741 (SanadKitab #30128, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.