Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 743

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية في طهر واحد بعد رجعة بالقول

الثاني: على القول بعدم الجواز فلا يصح قياس طلاقين في طهر واحد لم يتخللهما رجعة على طلاقين في طهر واحد تخللتهما رجعة لانهدام أعظم أحكام الطلاق بالرجعة.

الدليل الخامس: فيه تطويل العدة عليها (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: تطويل العدة ليس محرمًا مطلقًا كالمطلقة في أول الحمل فإذا دل الدليل على جواز الطلاق فلا يلتفت لهذا التعليل.

الثاني: إذا راجع انقطعت العدة الأولى فإذا طلق ثانية شرعت في عدة الطلاق الثاني.

الثالث: لا تطويل للعدة فالعدة هي العدة على القول بأنَّ العدة هي الطهر أو الحيض.

الدليل السادس: لئلا تكون الرجعة للطلاق (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: لا يلزم إذا طلقها أن تكون الرجعة للطلاق فقد تعود الحاجة للطلاق مرة أخرى.

الثاني: في الطلاق وقت البدعة يؤمر بالرجعة وإن كان في نيته الطلاق مرة

ثانية.

الترجيح: يترجح لي القول بجواز طلاق المرأة مرة ثانية في نفس الطهر بعد مراجعتها لدلالة ظاهر النصوص والقياس الصحيح على جوازه، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 743 (SanadKitab #30128, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.