Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 744

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية في طهر واحد بعد رجعة بالوطء

الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية

في طهر واحد بعد رجعة بالوطء

إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ثم راجعها بالوطء فلا يخلو الأمر من حالين:

الأولى: أن لا تحبل من هذا الوطء: فيحرم طلاقها في هذا الطهر بالإجماع، وتقدم الكلام على حكم طلاق المرأة التي لم يستبن حملها في طهر وطئت فيه (¬١).

الثانية: أن تحبل من هذا الوطء: لأهل العلم في هذه المسألة قولان الجواز وعدمه:

القول الأول: يجوز طلاقها: وينص الأحناف على جواز طلاقها فيجوز طلاقها عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر (¬٢) وكذلك - والله أعلم - عند المالكية فهم يرون الرجعة تكون بالوطء مع النية (¬٣) ويجوز طلاق الحامل عندهم كل وقت (¬٤) وكذلك الحنابلة فتكون الرجعة بالوطء من غير نية على المشهور من المذهب (¬٥) ويجوز طلاق الحامل عندهم كل وقت (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 744 (SanadKitab #30128, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.