الفصل الثاني عشر
طلاق غير المدخول بها
تمهيد:
إذا طلق الرجل زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها فالأمر لا يخلو من أحوال:
الأول: أن يطلقها طلقة واحدة.
الثاني: أن يطلقها ثلاثًا مجموعة.
الثالث: أن يطلقها ثلاثًا مفرقة من غير أن يفصل بين الثلاث بحرف عطف.
الرابع: أن يطلقها ثلاثًا مفرقة يعطف بعضها على بعض بأحد حروف العطف.
* * *