Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 752

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الفصل الحادي عشر الحكم التكليفي لأكثر من طلقة لمن لا سنة لوقت طلاقها

الدليل الثالث: لا سنة لهن في الوقت؛ لأنَّ عدتهن تبدأ من حين الطلاق أو تبين بمجرد الطلاق وهي غير المدخول بها أما العدد فلا فرق بينهن وبين المدخول بها من اشتراط نكاح زوج لحلها إذا بانت بينونة كبرى (¬١).

تنبيه: عند الشافعية والأحناف يستحب تفريق الطلاق في كل شهر طلقة.

الترجيح: الذي يترجح لي حرمة طلاق من لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض والحامل وغير المدخول بها أكثر من طلقة متواليات أو متفرقات في طهر أو في أطهار - ما لم يتخلل ذلك رجعة - فالنصوص عامة والبينونة الكبرى عامة لهن ولغير هن من الزوجات.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 752 (SanadKitab #30128, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.