الدليل الثاني: يجوز طلاق المدخول بها أكثر من طلقة فكذلك غير المدخول بها.
الرد: تقدم الجواب على أدلة من يرى جواز أكثر من طلقة.
القول الثاني: لهن سنة وبدعة في عدد طلاقهن: وهو مذهب الأحناف (¬١)
- وعند محمد بن الحسن وزفر لا تطلق الحامل للسنة إلا طلقة واحدة (¬٢) - وهو مذهب المالكية (¬٣) ورواية عند الحنابلة (¬٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) وابن القيم (¬٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٨).
الدليل الأول: حكمها في عدد الطلاق حكم المدخول بها وتقدم الكلام على حكم طلاق الثلاث (¬٩).
الدليل الثاني: إذا طلق ثلاثًا لا سبيل له عليها إلا بعد نكاح غيره فلا فرق بينهن وبين المدخول بها (¬١٠).