Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 751

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الفصل الحادي عشر الحكم التكليفي لأكثر من طلقة لمن لا سنة لوقت طلاقها

الدليل الثاني: يجوز طلاق المدخول بها أكثر من طلقة فكذلك غير المدخول بها.

الرد: تقدم الجواب على أدلة من يرى جواز أكثر من طلقة.

القول الثاني: لهن سنة وبدعة في عدد طلاقهن: وهو مذهب الأحناف (¬١)

- وعند محمد بن الحسن وزفر لا تطلق الحامل للسنة إلا طلقة واحدة (¬٢) - وهو مذهب المالكية (¬٣) ورواية عند الحنابلة (¬٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) وابن القيم (¬٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٨).

الدليل الأول: حكمها في عدد الطلاق حكم المدخول بها وتقدم الكلام على حكم طلاق الثلاث (¬٩).

الدليل الثاني: إذا طلق ثلاثًا لا سبيل له عليها إلا بعد نكاح غيره فلا فرق بينهن وبين المدخول بها (¬١٠).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 751 (SanadKitab #30128, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.