Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 750

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الفصل الحادي عشر الحكم التكليفي لأكثر من طلقة لمن لا سنة لوقت طلاقها

الفصل الحادي عشر

الحكم التكليفي لأكثر من طلقة

لمن لا سنة لوقت طلاقها

غير المدخول بها والصغيرة والآيسة والحامل لا سنة ولا بدعة في وقت طلاقهن (¬١).

وهل يوصف طلاقهن بالسنة والبدعة أو لا يوصف؟ الخلاف في ذلك لفظي (¬٢) والكلام هنا في السنة والبدعة في عدد الطلاق فهل يعطين في عدد الطلاق حكم المدخول بها أم لا؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول لا سنة في عدد طلاقهن وقول لهن سنة وبدعة في عدد الطلاق.

القول الأول: لا سنة ولا بدعة في عدد طلاقهن: وهو مذهب الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وابن حزم (¬٥).

الدليل الأول: كما أنَّه لا سنة لهن في الوقت فكذلك في العدد.

الرد: قياس مع الفارق.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 750 (SanadKitab #30128, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.