يفصل في طلاق الحامل بين كل طلقة بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد بن الحسن وزفر لا تطلق الحامل للسنة إلا طلقة واحدة (¬١).
وبالمراجعة يبطل حكم الطلاق - في الجملة - عند أبي حنيفة فكأنَّه لم يحصل طلاق (¬٢) فيجوز طلاقها عند أبي حنيفة - والله أعلم - ولو لم يمض شهر بين الرجعة والطلاق الثاني، والله أعلم (¬٣).
وتأتي أدلة ذلك في طلاق الحامل (¬٤) وتقدمت في طلاق المرأة في طهر واحد مرتين بعد مراجعتها (¬٥).
وإذا وضعت فهل يجوز طلاقها قبل الطهر من النفاس؟ تقدم الكلام على حكم طلاق النفساء (¬٦).