Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 749

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحامل طلقتين قبل وضعها

يفصل في طلاق الحامل بين كل طلقة بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد بن الحسن وزفر لا تطلق الحامل للسنة إلا طلقة واحدة (¬١).

وبالمراجعة يبطل حكم الطلاق - في الجملة - عند أبي حنيفة فكأنَّه لم يحصل طلاق (¬٢) فيجوز طلاقها عند أبي حنيفة - والله أعلم - ولو لم يمض شهر بين الرجعة والطلاق الثاني، والله أعلم (¬٣).

وتأتي أدلة ذلك في طلاق الحامل (¬٤) وتقدمت في طلاق المرأة في طهر واحد مرتين بعد مراجعتها (¬٥).

وإذا وضعت فهل يجوز طلاقها قبل الطهر من النفاس؟ تقدم الكلام على حكم طلاق النفساء (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 749 (SanadKitab #30128, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.