إذا طلق المرأة الحامل طلقتين قبل وضعها فالأمر لا يخلو من حالين:
الأول: أن يطلقها مرتين في وقت واحد فيقول: أنت طالق أنت طالق أو يقول: أنت طالق طلقتين ونحو ذلك، أو يطلقها طلقة ثم يتبعها طلقة ثانية من غير مراجعة، أو وضع وتقدم الكلام على ذلك.
الثاني: أن يطلقها طلقة وهي حامل ثم يراجعها ثم يطلقها طلقة ثانية قبل وضعها: فيجوز طلاقها وهو قول المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والمذهب عند الحنابلة (¬٣) ويجب أن